الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

4

تحرير المجلة

المقدمة في بيان « الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات » « تمهيد مفيد » اعلم أن كل إنسان وقع في يده مال غيره فاما ان يكون استيلاؤه عليه بإذن المالك ، أو بإذن الشارع ، أو بدون اذن واحد منهما ، والأول اما ان يكون لمصلحة المالك فقط أو لمصلحة القابض أو لمصلحتهما ، ومن الأول الأمانة بالمعنى الأخص وهي الوديعة التي هي القيام بحفظ مال الغير بإذنه بغير جعل ولا فائدة ، ومن الثاني العارية التي هي إباحة للانتفاع أو تمليك للمنفعة بغير عوض ، ومن الثالث الإجارة فإنها لمنفعة المالك من حيث أخذ الأجرة ولمنفعة المستأجر من حيث استيفاء المنفعة وكل هذه تعد من الأمانات ولكن بالمعنى الخاص وهي أعم من